العلامة الحلي

306

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 27 : الأكثر على أن المعتبر بزيادة الظل قدر الشخص المنصوب لأن يزيد بن خليفة قال للصادق عليه السلام : إن عمر بن حنظلة نبّأنا عنك بوقت ، فقال : « إذن لا يكذب علينا » قلت : ذكر أنك قلت : إذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظلّ قامة ، وهو آخر الوقت ، ثم لا تزال في وقت العصر حتى يصير الظلّ قامتين وذلك المساء ، قال : « صدق » « 1 » وعن الصادق عليه السلام قال : « إذا صار ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا صار مثليك فصل العصر » « 2 » . وقال الشيخ : المعتبر قدر الظل الأول لا قدر الشخص « 3 » ، لأن يونس روى عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام قال : سألته عمّا جاء في الحديث أن : ( صلّ الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين ، وذراعا وذراعين ، وقدما وقدمين ) كيف هذا وقد يكون الظلّ في بعض الأوقات نصف قدم ؟ قال : « إنما قال : ظل القامة ، ولم يقل : قامة الظل ، وإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظلّ القامة ، وإذا كان ظلّ القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين ، فهذا تفسير القامة والقامتين ، والذراع والذراعين » « 4 » والرواية مرسلة ، وفي طريقها صالح بن سعيد ، وهو مجهول . مسألة 28 : أول وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر ، والتحقيق أنه إذا زالت الشمس اختص الوقت بالظهر إلى أن يمضي مقدار أربع ركعات في الحضر ، وركعتين في السفر وهو قدر أدائها ، ثم يشترك الوقتان إلى أن يبقى

--> ( 1 ) الكافي 3 : 275 - 1 ، التهذيب 2 : 20 - 56 ، الاستبصار 1 : 260 - 932 . ( 2 ) التهذيب 2 : 22 - 62 ، الاستبصار 1 : 248 - 891 . ( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 73 . ( 4 ) الكافي 3 : 277 - 7 ، التهذيب 2 : 24 - 67 .